حدد القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية.
ونصت المادة (36) على أن تختص اللجنة الأولمبية المصرية بآلاتي:
1. تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.
2. تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.
3. تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.
4. الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.
5. الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.
– ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقاً للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
Recommended for you
مدينة المعارض تنجز نحو 80% من استعداداتها لانطلاق معرض دمشق الدولي
سعر الحديد اليوم الجمعة 15- 8- 2025.. الطن بـ40 ألف جنيه
وزير الطاقة والمياه الأفغاني للجزيرة نت: بأموالنا نبني السدود ونواجه الجفاف
تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء و640 طالبا سيتم قبولهم في الطب
الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي
"كي بي إم جي": السعودية تُسرّع وتيرة التحول نحو حكومة رقمية موحدة